قرارات ملكية أمس:إلغاء وتخفيض علاوات الوزراء بالسعودية – شرح الامر الملكي بتخفيض الرواتب وعدم التعاقد

الأوامر الملكية الجديدة علي غير التوقعات تضمنت الأوامر الملكية التي صدرت في بيان عقب الجلسة اليوم “تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% بدءا من مطلع العام الهجري 1443” أصدر مجلس الوزراء السعودي، بجلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من القرارات المتضمنة إلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.
شرح الامر الملكي بتخفيض الرواتب وعدم التعاقد

وشملت الأوامر تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15% والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
وقرر المجلس عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، معلنا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة من هذا القرار، وكذلك استثناء المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج السعودية، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
وستقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه.
وتفصيلا تضمنت الأوامر أولاً: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1443هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثانياً: تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثالثاً: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة.
سابعاً: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار.

حنين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *